ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٧ - الحديث ١٣٢
الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَلَمَّا رَكَعَ رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ الرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ أَ يُفْسِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ فَكَتَبَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلَاتَهُ.
[الحديث ١٣٢]
١٣٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:الْإِمَامُ يَتَحَمَّلُ
في المبسوط [١] البطلان.
و ظاهر المفيد العود. و الاحتياط الجمع بين العود و إعادة الصلاة، لاختلاف الأخبار و
الأقوال. و إن كان التقديم في الرفع من الركوع أو السجود سهوا، فالمشهور بين
الأصحاب أنه يعيد وجوبا، و ذهب العلامة في التذكرة و النهاية إلى أنه يعيد استحبابا
و الوجوب أظهر، و لا ريب أن العود أحمد. و لو ترك على القول بالوجوب الرجوع، ففي بطلان الصلاة وجهان. و إن كان التقديم في الركوع أو السجود، فإن كان لم يفرغ الإمام من
القراءة و تعمد المأموم الركوع و لم يقرأ، أو قرأ و قلنا بعدم اجتزائه بها و الندب
لا يجزي عن الفرض، فالظاهر بطلان صلاته، كما صرح به الشهيد و غيره. و إن كان بعد قراءة الإمام أتم، و في بطلان الصلاة قولان، و ظاهر
الشيخ في المبسوط
[٢] البطلان. و قال المتأخرون: لا تبطل. و ربما قيل: بوجوب الإعادة في
الوقت لا في خارجه. و الأحوط الإعادة مطلقا. و لو كان سهوا، فالمشهور أنه يرجع. و قيل: يستمر. و يدل على الرجوع
موثقة ابن فضال، لكنه في الركوع خاصة، و الرجوع مطلقا لا يخلو من قوة. الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:
[١]المبسوط ١/ ١٥٧.
[٢]نفس المصدر.